قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في مخابر مؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 1359
المادة 12
يضبط وزير التربية الوطنية بقرار قائمة المترشحين الناجحين، بناء على اقتراح اللجنة. وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية.