قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 15 ديسمبر سنة 2004 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالسلك والرتب الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة. 24
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 15 ديسمبر سنة 2004.
رئيس مجلس المحاسبة عن رئيس الحكومة عبد القادر بن معروف وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي