قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II شوال عام 1390 الموافق و ديسمبر سنة 1970 ينضمن رفع المبلغ المسحوب فورا من الحسابات الجارية البريدية الى 10000 دج 94
المادة 2
يكلف مدير البريد والمصالح المالية ومدير الخزينة العامة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II شوال عام 1390 الموافق 9 ديسمبر 1970 • وزير البريد والمواصلات وزير المالية محمد قاضي اسماعيل محروق وزارة الشبيبة والرياضة