قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II شوال عام 1390 الموافق و ديسمبر سنة 1970 ينضمن رفع المبلغ المسحوب فورا من الحسابات الجارية البريدية الى 10000 دج 94
المادة الأولى
يحدد بألف دينار المبلغ المالي الذي يمكن سحبه حالا من الحسابات البريدية الجارية .