قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 4 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء مكتب الدراسات المتعدد الفروع في ولاية غرداية. 63

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.