قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء مكتب الدراسات المتعدد الفروع في ولاية غرداية. 63
المادة 5
تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الاغواط ويمكها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية.