قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء مكتب الدراسات المتعدد الفروع في ولاية غرداية. 63
المادة الأولى
يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الاغواط والمتعلقة بانشاء مكتب للدراسات متعدد الفروع في ولاية غرداية.
المادة : : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مكتب الدراسات المتعدد الفروع لولاية غرداية» وتدعي في صلب النص «المقاولة».