قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. 16
المادة الأولى
تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10%) لسنة 2006