المادة 7
يدور موضوع اختبار القانون الاداري المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه حول البرنامج التالي :
1 - دراسة عامة للهياكل الادارية : هياكل الادارات المركزية ، المصالح المركزية والمصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية والتخطيط • الشخصية المعنوية واللامركزية .
المؤسسات العمومية والشركات الوطنية - قواعد تسييرها العامة دراسة الهيئات العمومية التالية : البنك المركزى - الصندوق الوطني للادخار والاحتياط - سوناطراك - سونلغاز •
- نظم الولايات والبلديات
- اللامركزية
- الرقابات والطعن غير القضائي .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 صفر عام 1390 ه
2 - القرارات الادارية : سلم القرارات الصادرة من طرف واحد ، اجراءات وضعها العقود الادارية - التمييز بين عقود القانون العام وعقود القانون الخاص - ابرام العقود س الإجراءات المختلفة - خاصيات عقود القانون الخاص •
3 - مبادىء موجزة في الرقابة القضائية القانونية - المسؤولية الادارية .
4 - النظرية العامة للمرفق العمومي :
قواعد انشائه ، تنظيمه ، تسيير المرافق العمومية .
الامتياز والادارة المباشرة الوظيفة العمومية : الخطوط الكبيرة لقانونها الأساسي .
حقوق والتزامات وضمانات الموظفين - التمييز بين نظام القانون الاساسي وعقد العمل مبادىء عامة في الاشغال العمومية - الأساليب المختلفة للاستيلاء الجبرى على الاملاك ( نزع الملكية - المصادرة )