المادة 6
يدور اختبار المحاسبة المنصوص عليه في المادة أعلاه حول البرنامج التالي :
- دراسة الموازنة والحساب : دراسة حسابات الموازنة .
دراسة حسابات التسيير - مبدأ القيد المزدوج - دراسة الحسابات - وضع ميزان المراجعة
- النظام المركزي : دراسة مختلف الدفاتر اليومية الفرعية ، والدفتر المساعد - تركيز الحسابات في الدفتر اليومي العام عمليات قفل الحسابات الختامية : قيود الجرد ، الاستهلاك الاحتياطات ، ضبط حسابات التسيير والموازنة ، حساب المادة ه : يدور موضوع اختبار المالية العمومية المنصوص | الاستغلال العام ، تقديم الميزان العام بعد الجرد ، شكل عليه في المادة 3 أعلاه حول البرنامج التالي :
- مبادئ عامة :
الانفاق العمومي ومواضيعه المختلفة ايرادات الميزانية
- الميزانية :
تاريخها - المذهب الكلاسكي لها والمذاهب الحديثة مظاهرها الاقتصادية - دورها العامل - مشكلة توازن الميزانية - اعداد الميزانية - تقنية تقدير الايرادات والمصروفات دور مديرية الميزانية ، مصالح الميزانية - لوزارات الصراف ، مصالح الصرف نفسها - التصديق على الميزانية والتعديلات التي تدخل عليها أثناء التنفيذ ، تنفيذ الميزانية ومراقبتها
- الخزينة :
تنظيم المصالح - الاختصاصات .
المحاسبة العمومية : مسك الحسابات ، الفئات الكبرى للحسابات - مبدأ فصل سلطات الأمر بالصرف والمحاسب تقديم الموازنة وحساب الارباح والخسائر •