المادة الأولى
تنظم على المستوى الوطنى المسابقة الداخلية للدخول في سلك مراقبي المالية ، المنصوص عليها في المادة ب من المرسوم رقم 68 239 - المؤرخ في 3 ربيع - الأول عام 1388 الموافق 30 مايو عام 1968 والمتضمن | القانون الأساسي الخاص لمراقبي المالية وذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
المادة ) : تشتمل المسابقة على 4 اختبارات كتابية للقبول أحدها اختياري ، واختبارين شفاهيين للقبول النهائي •