المادة 11
تتكون لجنة الامتحان من :
ممثل وزير المالية والتخطيط ، على ان يختار من مصلحة غير المصلحتين التاليتين : الرقابة المالية للدولة ومديرية الميزانية ، رئيسا ، المراقب المالي للدولة ، ويمكن أن يمثله المراقب المالي للدولة المساعد أو رئيس قسم المراقبة ، مدير الميزانية والمراقبة أو ممثله ، ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، يعينه الوزير نفسه 6 احد أعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق أو العلوم الاقتصادية على ان يكون على الاقل في درجة استاذ مساعد .
تستطيع لجنة الامتحان ان تستعين لتصحيح الاختبارات بأساتذة الجامعة أو مدرسة التطبيق الاقتصادية والمالية ، أو بالخبراء .
ويشترك هؤلاء باصوات استشارية في مداولات اللجنة • يجب ان يكون ممثلو وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومدير الميزانية والمراقبة منتمين الى سلك من الأسلاك المرتبة في السلم 14 أو يكونوا حائزين وظائف عليا سيعلن عن الاعضاء الذين سيتم اختيارهم في القرار الذي الجمعة 25 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 561 سيفتح المسابقة كما هو منصوص عليه في المادة 3 من القانون الاساسي الخاص لمراقبي المالية .