قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم المسابقة الداخلية للدخول في سلك مراقبي المالية . 558
المادة 10
يقوم بتصحيح كل اختبار من الاختبارات الاجبارية الثلاثة احد أعضاء لجنة الامتحان وخبير أو احمد أساتذة الجامعة كل على حدة ..
وفي حالة اختلاف المصححين على التنقيط تقوم اللجنة بمنح المترشح النقطة النهائية في حدود النقطتين المقترحتين .