قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 رجب عام 1432 الموافق 14 يونيو سنة 2011، يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز وشروط وكيفيات شغله
المادة 9
يمكن المستغل الدخول الحر إلى الورشة أثناء مدة الأشغال، لمراقبة مقاييس الأمن وشروط إنجاز الأشغال.
يجب أن لا يعرقل إنجاز الأشغال مدخل المنشآت والهياكل الأساسية الكهربائية والغازية، وكذا است غ لالها الطبيعي. في حالة عدم احترام هذه التدابير فإن المسؤول ي ة تقع على عاتق منجز الأشغال.
وللعلم، فإن التكالي ف المحتملة المترتبة عن وضع المنشآت والهياكل الأساسية خارج الضغط أو خارج الخدمة أو غير ذلك، تكون على عاتق صاحب الطلب.