المادة 6
زيادة على ضبط حدود محيط الحماية المذكورة أعلاه، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في الأشغال ال تي تك ون بالقرب من الخطوط الكهربائية " المسافة الدنيا المقربة " التي يحددها المستغل والتي لا يقبل أي تدخل في حالة تجاوزها.
كما يؤخذ بعين الاعتبار، عند تحديد المسافات الدنيا المذكورة أعلاه، التي ينبغي احترامها بالنسبة للقطع الناقلة العارية التي تكون عادة تحت الضغط : * من كل التحركات الممكنة للقطع الناقلة العارية تحت الضغط، للهيكل الكهربائي لا سيما الخط الهوائي، * من كل التحركات والتنقلات والاهتزازات والاخفاقات أو السقوط الممكن للآلات المستعملة أثناء الأشغال.
شروط شغل محيط الحماية بالقرب من المنشآت والهياكل الأساسية للكهرباء والغاز