المادة 3
يقصد في مفهوم هذا القرار بما يأتي : * المنشآت والهياكل الأساسية الكهربائية :
مجموعة تتكون من الخطوط الهوائية والكوابل الأرضية والمحولات والمراكز وكذا الملحقات والمنشآت الفرعية وخطوط الربط الدولية ومراكز التحويل وكذا تجهيزاتها وملحقاتها مثل تجهيزات التحكم عن بعد والاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة الوقاية وأجهزة الرقابة والضبط والقياس التي تستعمل لنقل الكهرباء نحو الزبائن والمنتجين والموزعين وكذا الربط البيني بين محطات الانتاج الكهربائية والشبكات الكهربائية، * المنشآت والهياكل الأساسية الغازية : مجموعة تتكون من القنوات ومحطات فصل الغاز وخفض ضغطه وكذا الملحقات والمنشآت الفرعية كتجهيزات التحكم عن بعد والاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة الوقاية وأجهزة الرقابة والضبط وقياس الغاز الموجه للسوق الوطنية، * منشآت إنتاج الكهرباء : التجهيزات المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية التي تحتوي على وحدة أو عدة وحدات أو مجموعات لإنتاج الكهرباء بما في ذلك التوربينات والمولدات والغلايات والمحولات وأنظمة 4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م التحكم وكذا التجهيزات الفرعية الضرورية لحسن تشغيل المنشآت ( مراكز الصرف والمنشآت الفرعية للإنتاج .) تجمع هذه التجهيزات في نفس الموقع ويستغلها نفس المنتج، * المنشآت والهياكل الأساسية للتوزيع العمومي للغاز ذات الضغط العالي :
- القنوات ومنشآتها الملحقة ومحطاتها النهائية ذات الضغط المطلق في حالة الخدمة التي تفوق 17 بارا والموجهة للسوق الوطنية،
- محطات كبس الغاز الطبيعي،
- محطات تخزين غاز البترول السائل المخصص للتوزيع بواسطة شبكة من القنوات،
- أي وسيلة أخرى لتخزين الغاز الطبيعي أو الغاز الطبيعي السائل أو غاز البترول السائل لأغراض التوزيع العمومي، * المنشآت والهياكل الأساسية للتوزيع العمومي للغاز ذات الضغط المتوسط والمنخفض :
- شبكات وأنابيب وقنوات التوزيع ومحطات ومنشآت التكييف والتخزين وكذا محطات التمدّد التي يقل ضغطها المطلق عن 17 بارا أو يساويها. * المستغل : هو الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي يستغل المنشأة المعنية بالأشغال المقررة. * مسؤول الأشغال : الشخص المكلف لحساب شخص معنوي أو طبيعي بتنفيذ الأشغال الموجودة بالقرب من المنشآت والهياكل الأساسية للكهرباء والغاز.
تحديد حدود محيطات الحماية