قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 رجب عام 1432 الموافق 14 يونيو سنة 2011، يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز وشروط وكيفيات شغله
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 10-331 المؤرخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز وشروط وكيفيات شغله. / العدد 54 4 ذو القعدة عام 1432 ه 2 أكتوبر سنة 2011 م