قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 رجب عام 1432 الموافق 14 يونيو سنة 2011، يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز وشروط وكيفيات شغله
المادة 15
إن منجز الأشغال يبقى أثناء إنجازها مسؤولا عن أي خسائر تلحق بالمنشآت والهياكل الأساسية للمستغل. وبهذه الصفة، يتعين عليه القيام بنفسه أو من المستغل وعلى حسابه الخاص بإعادة هذه المنشآت والهياكل الأساسية إلى حالتها الأصلية.