المادة 14
عندما يكون استعمال شاحنات للردم أو النقل أو الرفع أو المناولة أو تحويلها إلى جانب منشأة كهربائية أو غازية أرضية ضروريا وعندما يقدر المستغل لسبب يراه ملحا، عدم إمكانية وضع المنشأة الكهربائية أو الغازية الأرضية خارج الضغط أو الخدمة، يجب اختيار المواقع التي يتم شغلها والمسار الواجب اتباعه من هذه الشاحنات بكيفية تجنب اقتراب جزء منها من حدود منطقة الحماية.
كما يجب على مسؤول الأشغال في مثل هذه الظروف أن يطلب حضور المستغل ويبقى هذا الأخير ملزما بمسؤوليته في حالة التعدي على المنشأة.