المادة 13
عندما يكون القيام بأشغال الردم والحفر والتنقيب أو عمليات التغريز الأخرى ضروريا بالقرب من المنشآت والهياكل الأساسية الكهربائية أو الغازية الأرضية من أي صنف كانت، يجب أن تكون حدود منطقة منع البناء في جميع الحالات، معلمة بش كل ظ اه ر بواسط ة لاف ت ات ورايات وأعلام صغيرة أو صور أو أي إجراء أو وسيلة مم اثل ين. ويجب أن ينجز مسؤول الأشغال هذه العلامات مع مراعاة الم علومات المستقاة من المستغل. كما يجب أن تنجز قبل البدء في الأشغال وتبقى موجودة خلال كل مدة الأشغال. / العدد 54 4 ذو القعدة عام 1432 ه 2 أكتوبر سنة 2011 م بغض النظر عن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، يجب أن يتخذ مسؤول الأشغال احتياطات إضافية لضمان أمن المتدخلين. وزيادة على ذلك، عندما يقدر المستغل لسبب يراه ملحا، عدم إمكانية وضع المنشأة الأرضية المعنية خارج الضغط أو الخدمة، يجب على مسؤول الأشغال أن يعين شخصا مؤهلا لمراقبة الأشخاص المشاركين في العمل أو في العملية ويحذرهم حين يقتربون أو يقربون أدواتهم دون المسافات المحددة أعلاه.