المادة 12
لا يمكن مسؤول الأشغال العمل بالقرب من منشأة كهربائية أو غازية تقع بجوار محيط الحماية كما هو منصوص عليه، لا سيما في المادة 4 أعلاه، إلا في إحدى الحالات من الشروط الآتي ذكرها : * في حالة حصوله من المستغل، على شهادة وضع المنشأة خارج الضغط أو الخدمة، * في حالة وجود عوائق وضعها المستغل، * في حالة ما إذا كلف المستغل بالقيام بعزل الأجزاء تحت الضغط بفعالية (طريقة مستعملة فقط في المنشآت والهياكل الأساسية ذات الضغط المنخفض) عندما يتعلق الأمر بمنشأة كهربائية.
وفي كل الحالات، يجب أن يعلن المستغل عن الإجراء المقرر كتابيا لمسؤول الأشغال.
وفي حالة عدم الاتفاق بين مسؤول الأشغال والمستغل سواء على إمكانية وضع المنشأة خارج الضغط أو الخدمة أو على التدابير التي يجب اتخاذها لضمان سلامة الأشخاص، يجب أن يقدم مسؤول الأشغال الاعتراضات لدى المصلحة المختصة بالوزارة المكلفة بالطاقة.
وعندما يتعلق الأمر بمنشأة كهربائية، فإنه يتعين على المستغل أن يضع على الأقل، تحت التراب دارة كهربائية قصيرة مباشرة بالقرب من الورشة. وللعلم فإن ملامسة المنشآت والهياكل الأساسية الكهربائية تبقى ممنوعة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة لا يمكن مسؤول الأشغال أن يشرع في العمل إلا عندما يكون حائزا شهادة تؤكد أن المنشأة خارج الضغط أو الخدمة.
يجب على مسؤول الأشغال، في حالة توقف أو قطع أو نهاية الأشغال أن يتحقق من أن مستخدميه قد أخلّوا الورشة وأنهم ليسوا معرضين لأي خطر.
ويعد حينئذ تقرير نهاية الأشغال يوقعه ويسلمه إلى الم ستغ ل. وي ع د هذا ال ت س ليم نه اي ة مسؤوليته.
إذا كانت ظروف ملحة تمنع اس ت مراري ة الخدمة لا يمكن المستغل بسببها أن يضع المنشأة خارج الضغط أو الخدمة المطلوبة، ويجب أن يبلغ ذلك كتابيا إلى مسؤول الأشغال.
يجب على المستغل حينئذ قبل بداية الأشغال، وباتفاق مع مسؤول هذه الأشغال، تحديد تدابير الأمن التي يجب اتخاذها.
يجب على مسؤول الأشغال أن يعلم الأشخاص العاملين تحت مسؤوليته أو معه، بهذه التدابير.
وتتمثل هذه التدابير، لا سيما فيما يأتي : * العزل بواسطة تلبيس المواصلات ذات الضغط المنخفض، * إنجاز حواجز خارج متناول المنشآت والهياكل الأساسية التي توجد بالقرب من الأشغال المزمع إنجازها.