قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للمفتشين الرئيسيين في التجارة. . 2087
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المطبعة الرسمية - 7 و 9 و 13 نهج حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984.
عن وزير التجارة عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه مراد مدلسي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي عبد القادر بن مبارك - الجزائي