قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للمفتشين الرئيسيين في التجارة. . 2087
المادة الأولى
تجرى مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مفتشين رئيسيين في التجارة وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، ولمدة سنة
(1) ابتداء من توقيع هذا القرار. 2088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه يجب أن يبلغ المترشحون 35 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة وأن تكون لهم شهادة الليسانس | في الحقوق أو شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية أو شهادة الليسانس في العلوم المالية والمحاسبة أو شهادة معترف بمعادلتها.