قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1408 الموافق 22 فبراير سنة 1988 يتضمن إجراء إمتحان مهني للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب في الحماية المدنية. 652
المادة 5
يحدد تاريخ قفل الترشيحات بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.