قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1408 الموافق 22 فبراير سنة 1988 يتضمن إجراء إمتحان مهني للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب في الحماية المدنية. 652
المادة 3
تجري الاختبارات بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية.
الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653