قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1408 الموافق 22 فبراير سنة 1988 يتضمن إجراء إمتحان مهني للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب في الحماية المدنية. 652
المادة الأولى
يجرى امتحان مهني للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب في الحماية المدنية طبقا للمادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه.