قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1440 الموافق 31 غشت سنة 2019، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة الجزائر
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل قطب التعميم الجيولوجي لدى جامعة الجزائر .1