قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 76 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 18 أكتوبر سنة 2025، يحدد قائمة المنتجات والخدمات الخاصة بالمؤسسة العمومية للتلفزيون والمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 18 أكتوبر سنة 2025 .
الأمين العام لرئاسة الجمهورية وزير المالية منجي عبد الله عبد الكريم بوالزرد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيڤ وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل