قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 76 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 18 أكتوبر سنة 2025، يحدد قائمة المنتجات والخدمات الخاصة بالمؤسسة العمومية للتلفزيون والمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار
المادة 2
تحدد قائمة المنتجات والخدمات الخاصة بالمؤسسة العمومية للتلفزيون والمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار، كما يأتي :
– كراء ترددات الأقمار الصناعية،
– البث المباشر عبر الأقمار الصناعية (DTH)،
– البث عبر الموجات القصيرة،
– حقوق البث وإعادة إرسال التظاهرات الرياضية،
– اقتناء برامج أجنبية لدى المنتجين و/أو الموزعين الأجانب.