قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 صندوق ضمان الضرائب البلدية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998 .
وزير الداخلية الوزير المنتدب والجماعات المحلية لدى وزير المالية والبيئة المكلف بالميزانية مصطفى بن منصور علي براهيتي
- ★ -