المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، والمذكورين أعلاه ، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة والمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم) و في حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار الموظفون المنتمون للسلكين الآتيين :
بعنوان المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة "عبد المجيد مزيان" :
السلك التعداد الأطباء العامون في الصحة العمومية 2 ممرضو الصحة العمومية 4 بعنوان المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم :
السلك التعداد الأطباء العامون في الصحة العمومية 5 ممرضو الصحة العمومية 10