المادة 5
تشتمل المسابقة على الاختبارات الكتابية والشفوية :
انشاء في موضوع عام، المدة 3 ساعات المعامل 3 2 (2) اختبار في الرياضيات (القسم الثالث)، المدة ساعتان المعامل 2، الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721
(3) دراسة نص المدة ساعة واحدة، المعامل 1.
(4) امتحان حول موضوع يتضمن جغرافية الجزائر الاقتصادية، المدة ساعتان المعامل 2 5 (5) اختبار في اللغة العربية يختار المترشح بين مختلف التمارين المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه وكل علامة تقل عن 4 من 20 تؤدى الى الرسوب
(6) يتعلق الاختبار الشفوى بمناقشة حول موضوع عام.
يرمى الى تقدير معارف المترشحين المدة ساعتان ونصف المعامل 2.