المادة 4
تتضمن ملفات الترشيح التي يجب ارسالها ضمن ظرف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء، مديرية الادارة العامة، 135 شارع ديدوش مراد الجزائر العاصمة الوثائق المذكورة أدناه :
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، شهادة السوابق القضائية بطاقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية ، شهادتان طبيتان الطب العام وأمراض الصدر) ،
- نسخة مطابقة للاصل من الشهادة أو الدبلوم المعترف بمعادلته ، صورتان للهوية ، عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الشخصية للعضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .