قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1394 لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى (مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان لعقار مبنى مكون من 3 غرف ومطبخ وملحقاته كائن في غابة أحفير التابعة لاملاك الدولة قصد اتخاذه دارا لحراسة الغابات
المادة 3
تؤخر حدود السن المشار اليها أعلاه بالنسبة لكل طفل تحت الكفالة على أن لا تتعدى 5 سنوات .
يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من تأخير في حدود السن من أجل الاولاد تحت الكفالة والمشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للنظام الساري المفعول على أن لا يتعدى كل التأخير عشر سنوات •