قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1394 لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى (مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان لعقار مبنى مكون من 3 غرف ومطبخ وملحقاته كائن في غابة أحفير التابعة لاملاك الدولة قصد اتخاذه دارا لحراسة الغابات
المادة 13
يستفيد المترشحون الحاملون لشهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 من زيادة في النقط طبقا لاحكام النظام الجارى به العمل .