قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1394 لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى (مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان لعقار مبنى مكون من 3 غرف ومطبخ وملحقاته كائن في غابة أحفير التابعة لاملاك الدولة قصد اتخاذه دارا لحراسة الغابات
المادة 11
تمنح لكل اختبار علامة من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة الخامسة أعلاه.
ويشكل مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المذكورة أعلاه جملة النقط بالنسبة لمجموع اختبارات المسابقة .