قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1394 لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى (مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان لعقار مبنى مكون من 3 غرف ومطبخ وملحقاته كائن في غابة أحفير التابعة لاملاك الدولة قصد اتخاذه دارا لحراسة الغابات
المادة 10
تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة الامتحان التي تتشكل على الوجه التالي :
مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية نائب مدير الموظفين لوزارة الاشغال العمومية والبناء نائب مدير التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية - والبناء،
- عونان تقنيان متخصصان مرسمان الاساتذة الممتحنون.