قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرّم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية الاستشفائية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية الاستشفائية.