قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 ، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية رأس الماء (ولاية سيدي بلعباس) مستشفى مختلط 12
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 شوّال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة . 2019 عن وزير الدفاع الوطني وزير الصحة والسكان نائب وزير الدفاع الوطني وإصلاح المستشفيات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح محمد ميراوي