قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 2017، يعدّل ويتمم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالدّيوان الوطني للإشارة البحرية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.