قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلّفة بالصناعة وترقية الاستثمارات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (إدارة مركزية)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.