هذا النص

شروط بيع الأراضي الجرداء المتوفرة، التابعة لأملاك الدولة الخاصة والتي تعتبر ضرورية لانجاز برامج الاستثمارات، وكيفيات ذلك، وبمضمون دفتر الشروط النموذجي

قرار وزاري مشترك · 19 فبراير سنة 1992

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.