المادة 5
اللجنة التقنية للولاية المنشأة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 فبراير سنة 1992، والذي يحدد الشروط والكيفيات المطلوبة للتنازل عن العقارات المبنية وغير المبنية التابعة للدولة والمخصصة لانجاز عمليات التعمير والبناء ومحتوى دفتري الشروط النموذجيين (1 و 2)، والموسعة الى المدير الولائي المكلف بالصناعة وممثل الغرفة التجارية المختصة اقليميا هي المؤهلة وحدها للبت في طلبات اكتساب القطع الأرضية المذكورة في المادة 2 أعلاه.
يؤخذ بعين الاعتبار على الخصوص عند اختيار الترشيحات وترتيبها أهمية المشروع من حيث انشاء مناصب الشغل وتكامل الاقتصاد الوطني والاستعاضة عن الواردات وترقية أنشطة التقاول الثانوي والصيانة.