قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يتعلق بشروط بيع الأراضي الجرداء المتوفرة، التابعة لأملاك الدولة الخاصة والتي تعتبر ضرورية لانجاز برامج الاستثمارات، وكيفيات ذلك، وبمضمون دفتر الشروط النموذجي. 765
المادة 4
الأشخاص الذين يسمح لهم بشراء قطعة أرض تتوفر فيها الشروط المحددة في المادة 2 أعلاه، هم الأشخاص المعنويون والطبيعيون المقيمون أو غير المقيمين والذين ينجزون عمليات استثمار ولا يملكون قطعة أرضية قابلة لاستعمالها كقاعدة لإقامة مشروعهم في المنطقة المقصودة.