قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يتعلق بشروط بيع الأراضي الجرداء المتوفرة، التابعة لأملاك الدولة الخاصة والتي تعتبر ضرورية لانجاز برامج الاستثمارات، وكيفيات ذلك، وبمضمون دفتر الشروط النموذجي. 765
المادة الأولى
يحدد هذا القرار، في اطار احكام المادة 161 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كيفيات بيع الأراضي الجرداء المتوفرة والتابعة لأملاك الدولة الخاصة والتي تعتبر ضرورية، مع احترام المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، لانجاز مشاريع الاستثمارات التي يقوم بها مقيمون أو غير مقيمين.