الباب الثاني — الوقاية من مخاطر التيار الكهربائي › الفرع الأول — قواعد الأمن
المادة 4
الوسط الرطب الموصل أو القابل للانفجار.
الفقرة الأولى : البيئات الرطبة المسببة للصدأ يجب تصميم العتاد المستعمل في مثل هذه البيئات حسب امكانيته فى ابقاء مستوى عزل مناسب لسلامة الأشخاص والحفاظ على العتاد أثناء توتر منخفض . للسلامة الفقرة الثانية : البيئات القابلة للانفجار يجب اختيار العتاد لتفادي كل سبب انفجار .
الفقرة الثالثة : محلات البطاريات يجب أن تضمن التهوية إخراج الغازات واندفاعها للخارج حالما تكونت.
الفقرة الرابعة : يجب على الأجهزة الكهربائية التي تستهلك الزيت المركزة على مادة البوليكلوروبيفينيل أن تتوفر في ترتيبات المواد من العدد 40 6 ربيع الأول عام 1420 4 إلى 12 من المرسوم رقم 87-182 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه.