المادة 7
تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى :
1) اختبار نظرى يتضمن دراسة انتقادية لمشكلة أو أكثر من المشاكل الناجمة عن نشاط مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي . ويجوز أن يدور هذا الاختبار بصفة خاصة حول اعداد خطة عمل أو مجموعة من التوجيهات معينة لاعداد عمل طوبوغرافي أو اعداد مشروع برنامج مفصل لاعمال طبوغرافية أو القيام بأى دراسة أخرى سواء كانت محققة أو غير محققة ابتداء من عناصر معلومة ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 3 •
2) اختبار عملى يشتمل على تنفيذ رسم مع الحسابات اللازمة أو مراقبة وتصحيح أعمال قام بها أعوان آخرون ، وفي كلتا الحالتين يجب عمل رسم تخطيطي لهذه الاعمال والتعليق عليها ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 3
3) اختبار في اللغة العربية يشتمل على املاء تتبعها أسئلة بسيطة لشرح معنى بعض الكلمات أو التعابير المستعملة ، المدة :
ساعتان ، ويستبعد من المسابقة المترشحون الذين يحصلون على نقطة تقل عن 8 أما النقط المساوية أو الزائدة على 8 فلا تدخل في حساب مجموع الدرجات ..