المادة 12
يجب أن يشتمل ملف الترشيح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية - قصر الحكومة بمدينة الجزائر على الاوراق التالية :
- طلب المشاركة في المسابقة موقع عليه من المترشح ،
- نسخة مصدق عليها لمطابقتها لقرار الترسيم في رتبة مهندس المسح الاراضي ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها للاصل من محضر التنصيب في وظيفة مهندس لمسح الاراضي ، وعند الاقتضاء نسخة مصدق عليها لمطابقتها للاصل من شهادة النجاح في فترة التدريب التي نظمت بالمدرسة الوطنية للمساحة بتولوز في أول سبتمبر 1963 ،
- عند الاقتضاء ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها لأصل شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .