المادة 11
تتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة ، رئيسا ، عونين من مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري يرشحهما مسؤول هذه المديرية ، عون من مديرية الميزانية والمراقبة يرشحه مسؤول هذه - المديرية ، عون من مديرية الخزينة والقرض يرشحه مسؤول هذه - المديرية .
الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة أو مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري يرشحه مسؤول هذه المديرية .
ويجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها على الاقل