قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 61 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 10 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي 1037
المادة 4
طبقا لاحكام المادة 16 من المرسوم رقم 68 259 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي مسح الاراضي ، يجوز أن يترشح لهذه المسابقة المراقبون العقاريون والرسامون الطبوغرافيون المدرجون في سلك التقنيين لمسح الاراضي ولهم أربع سنوات من الخدمة في هذا السلك .